قيام جريمة تزوير العملة السورية بالتقليد يفترض وجود تشابهٍ ظاهر بين النقد المقلد والنقد الصحيح يكفي لإمكان خداع الجمهور وقبول الورقة في التعامل، ولا يُشترط الإتقان أو المهارة العالية. فإذا انعدمت المشابهة أو كان الشبه بعيدًا جدًا أو خلا التقليد من الرسوم والكتابات المميزة للنقد الصحيح، انتفى الركن ا...
إن التقليد في الأورق النقدية هو الركن المادي لجريمة تزوير العملة السورية بقصد ترويجها ويتم بصنع نقود لا يشترط ان تكون متقنة او محكمة او ان يتم ذلك بمهارة وحذق بل يكفي ان يكون في الأمر تشابه يدخل به المتهم على الناس وينخدع به الجمهور ويكون المزور مقبولا في التعامل فأذا انعدمت المشابهة او كان وجه الشبه بعيد جدا بحيث يتعذر ان ينخدع بالنقد المقلد احد ولو كان شخصا عاديا او كان المقلد لم يستعمل شيئا من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون بهذه الحالة مجال التطبيق العقوبة لأنعدام الركن المادي للجريمة