تثبت مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه غير المشروع إذا كان الضرر قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وفق أحكام المسؤولية التقصيرية المتعلقة بفعل الغير.
ان المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا فيه في حال تادية وظيفته او سببها على موجب احكام المادة /175/ مدني