• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع حال تأدية وظيفته أو بسببها

تثبت مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه غير المشروع إذا كان الضرر قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وفق أحكام المسؤولية التقصيرية المتعلقة بفعل الغير.

نص الاجتهاد

ان المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا فيه في حال تادية وظيفته او سببها على موجب احكام المادة /175/ مدني