لا يُعتدّ بالمطر قوةً قاهرةً بمجرد حصوله، بل يجب أن يبلغ حدّ الاستحالة القانونية أو المادية. كما أن التجنيد في الجيش أو الشرطة لا ينفي حق الشخص في التعويض عن العطالة اللازمة لتدبير شؤونه الخاصة متى توافرت موجباته.
هطول الامطار لا يشكل قوة قاهرة # حيث انه وان كان المدعي مجندا في الجيش او الشرطة فان ذلك لا يحجب حقه في التعويض عن العطالة عن العمل اللازم في قضاء حاجاته الخاصة