• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هطول الأمطار لا يشكل قوة قاهرة ولا يحجب تجنيد المدعي حقه في التعويض عن العطالة اللازمة لقضاء حاجاته الخاصة

لا يُعتدّ بالمطر قوةً قاهرةً بمجرد حصوله، بل يجب أن يبلغ حدّ الاستحالة القانونية أو المادية. كما أن التجنيد في الجيش أو الشرطة لا ينفي حق الشخص في التعويض عن العطالة اللازمة لتدبير شؤونه الخاصة متى توافرت موجباته.

نص الاجتهاد

هطول الامطار لا يشكل قوة قاهرة # حيث انه وان كان المدعي مجندا في الجيش او الشرطة فان ذلك لا يحجب حقه في التعويض عن العطالة عن العمل اللازم في قضاء حاجاته الخاصة