يصحّ التنازل الخطي عن الحق الشخصي ولو جرى تنظيمه خارج مجلس القضاء، ما دام ثابت الصدور عن صاحب الحق الشخصي.
«إن التنازل الخطي المنظم خارج مجلس القضاء يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره إذا ثبت صدوره عن صاحب الحق الشخصي». قرار محكمة النقض السورية أساس 3298 قرار 3444 لعام 2007.