• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي بالورقة الخطية الموقعة وصحة التوقيع شرط لنفاذه

يكون إسقاط الحق الشخصي صحيحاً ونافذاً إذا ثبتت نسبة التوقيع إلى المشتكي وثبت صدوره عن إرادة حرة غير مكرهة.

نص الاجتهاد

«إن إسقاط الحق الشخصي بورقة خطية موقعة من المشتكي يعتبر منتجاً لآثاره القانونية متى ثبتت صحة التوقيع وعدم صدوره تحت الإكراه». قرار محكمة النقض السورية أساس 2145 قرار 2330 لعام 2007.