يكون إسقاط الحق الشخصي صحيحاً ونافذاً إذا ثبتت نسبة التوقيع إلى المشتكي وثبت صدوره عن إرادة حرة غير مكرهة.
«إن إسقاط الحق الشخصي بورقة خطية موقعة من المشتكي يعتبر منتجاً لآثاره القانونية متى ثبتت صحة التوقيع وعدم صدوره تحت الإكراه». قرار محكمة النقض السورية أساس 2145 قرار 2330 لعام 2007.