المحاضر والأوراق المنظمة لدى الشرطة هي عناصر استدلال لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الإقرار القضائي أو الإسقاط القضائي، ولا تُنتج آثارهما القانونية.
الأوراق المنظمة لدى الشرطة تعتبر من قبيل الاستدلالات، ولا ترقى إلى مرتبة الإقرار القضائي أو الإسقاط القضائي». قرار محكمة النقض السورية أساس 1756 قرار 1961 لعام 2007.