إذا لم يُبلَّغ المدعي الشخصي، فإن الجزاء القانوني ينحصر في عدم جواز اعتراضه على عدم التبليغ، ولا يجوز اعتبار أي موطن آخر موطناً مختاراً له حكماً.
«الجزاء المنصوص عليه في المادة 64 أصول جزائية يقتصر على عدم جواز اعتراض المدعي الشخصي على عدم تبليغه، ولا يؤدي إلى اعتبار أي مكان آخر موطناً مختاراً له حكماً.» محكمة النقض السورية قرار /981/ أساس /1120/ لعام 2007.