إذا كان التعامل بين المحامي وموكله وارداً على حقوق متنازع عليها، جازت مخالفة الدليل الكتابي وإثبات ذلك بالبينة الشخصية؛ كما أن الصورية تُثبت وتُقبل متى كانت وسيلةً للتحايل على القانون أو لمخالفة النظام العام.
2103 – بيع عقار – حقوق متنازع عليها – سند دين – تعامل المحامي – صورية – اثبات – بينة شخصية: إن منع المحامي من التعامل مع موكله في الحقوق المتنازع عليها، يقصد منه تنظيم مهنة المحاماة والمحافظة على شرف المهنة، مما هو متعلق بالصالح العام. وعليه فإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي الجاري بين المحامي وموكله المتعلق ببيع عقار. كما يجوز إثبات الصورية إذا كان الغرض منها التحايل على القانون ومخالفة النظام العام.