إذا قرر المشرّع جزاءً خاصاً لعدم التبليغ، وجب قصر الأثر على هذا الجزاء وحده، فلا يُحكم بالبطلان ما لم ينصّ القانون صراحةً عليه.
الجزاء الذي رتبه المشرّع في المادة 64 أصول جزائية هو سقوط حق المدعي الشخصي بالاعتراض على عدم التبليغ، وليس بطلان الإجراءات.» محكمة النقض السورية قرار /981/ أساس /1120/ لعام 2007.