• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية حكم صحة التوقيع المدني ومنع إعادة بحث ذات المسألة أمام القضاء الجزائي

للحكم المدني الصادر بصحة التوقيع حجيةٌ تحول دون إعادة طرح ذات المسألة أمام القضاء الجزائي متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب ولم تظهر وقائع جديدة.

نص الاجتهاد

(( حجية الحكم المدني في صحة التوقيع تمنع إعادة بحث ذات المسألة أمام القضاء الجزائي ما لم تظهر وقائع جديدة )).