للحكم المدني الصادر بصحة التوقيع حجيةٌ تحول دون إعادة طرح ذات المسألة أمام القضاء الجزائي متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب ولم تظهر وقائع جديدة.
(( حجية الحكم المدني في صحة التوقيع تمنع إعادة بحث ذات المسألة أمام القضاء الجزائي ما لم تظهر وقائع جديدة )).