لا يجوز بناء الحكم في المسائل الجوهرية على شهادة مستخدم الخصم وحدها ما لم تُدعَّم بأدلة أو مؤيدات أخرى.
إن اعتماد المحكمة على شهادة مستخدم الخصم وحدها دون مؤيدات أخرى في المسائل الجوهرية يعرض الحكم للنقض». قرار محكمة النقض أساس 2557 قرار 2301 لعام 2007.