• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم كفاية شهادة مستخدم الخصم وحدها لإثبات المسائل الجوهرية

لا يجوز بناء الحكم في المسائل الجوهرية على شهادة مستخدم الخصم وحدها ما لم تُدعَّم بأدلة أو مؤيدات أخرى.

نص الاجتهاد

إن اعتماد المحكمة على شهادة مستخدم الخصم وحدها دون مؤيدات أخرى في المسائل الجوهرية يعرض الحكم للنقض». قرار محكمة النقض أساس 2557 قرار 2301 لعام 2007.