• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة الشاهد التابع لأحد الخصوم ومتى تفقد حجيتها بسبب المصلحة المباشرة

شهادة الشاهد المرتبط بأحد الخصوم بعلاقة تبعية ومصلحة مباشرة في الدعوى لا يُعتدّ بها منفردة متى تبيّن ما يثير الريبة في حياده.

نص الاجتهاد

«إذا ثبت أن الشاهد تابع لأحد الخصوم وتربطه به مصلحة مباشرة في نتيجة الدعوى، فإن شهادته تغدو موضع ريبة ولا يجوز التعويل عليها منفردة». قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية – أساس 1849 قرار 1713 لعام 2007.