• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام شركة التأمين عند تحقق الخطر وثبوت مسؤولية المركبة المؤمنة عن الضرر

ينشأ التزام المؤمن بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه وثبوت مسؤولية المركبة المؤمَّنة عن الضرر، دون حاجة إلى شروط إضافية خارج نطاق عقد التأمين وتحقق سببه.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /1277/ أساس /1049/ لعام 2007 المبدأ: «التزام شركة التأمين يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه وثبوت مسؤولية المركبة المؤمنة عن الضرر.»