ينشأ التزام المؤمن بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه وثبوت مسؤولية المركبة المؤمَّنة عن الضرر، دون حاجة إلى شروط إضافية خارج نطاق عقد التأمين وتحقق سببه.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1277/ أساس /1049/ لعام 2007 المبدأ: «التزام شركة التأمين يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه وثبوت مسؤولية المركبة المؤمنة عن الضرر.»