يشترط لصحة قبول مذكرة التبليغ لدى دائرة المحضرين أن تكون محالة من المحكمة الناظرة في الدعوى، وإلا امتنع قبولها وتبليغها.
لا يجوز لدائرة المحضرين قبول أي مذكرة تبليغ غير محالة من ذات المحكمة الناظرة في الدعوى المناقشة: لاحظت وزارة العدل ، أن دوائر المحضرين في عدليات المحافظات ، تتلقى مذكرات غير محالة من المحكمة الناظرة في الدعوى ، وتبادر إلى تبليغها، مخالفة بذلك الأصول .لذلك نهيب بالسادة المحامين العامين في المحافظات كافة أن يبادروا فوارا إلى لفت نظر دوائر المحضرين بعدم قبول أي مذكرة تبليغ غير محالة من ذات المحكمة الناظرة في الدعوى تحت طائلة المساءلة القانونية وإننا نطلب من إدارة التفتيش القضائي و المحامين العامين إبلاغنا عن كل مخالفة بهذا الخصوص .