• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو مسودة ومبيضة القرار من اسم ممثل النيابة العامة يوجب النقض

إذا خلا القرار في مسودته ومبيّضته من اسم ممثل النيابة العامة، تعيّن نقضه لقيام عيب شكلي جوهري يمسّ سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

خلو مسودة ومبيضة القرار من اسم ممثل النيابة العامة يوجب النقض