إذا خلا القرار في مسودته ومبيّضته من اسم ممثل النيابة العامة، تعيّن نقضه لقيام عيب شكلي جوهري يمسّ سلامة الحكم.
خلو مسودة ومبيضة القرار من اسم ممثل النيابة العامة يوجب النقض