لا ينعقد الاستئناف في المنازعات التنفيذية صحيحاً إلا باختصام كافة أطراف الملف التنفيذي ذوي الصفة، ويؤدي إغفال اختصام أحدهم إلى عدم صحة الخصومة ورد الاستئناف شكلاً.
الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب اختصام كافة اطراف الملف التنفيذي في الاستئناف المناقشة: في الشــكللما كان القرار المطروح للتنفيذ صدر بين المدعي سميح جميل والمدعى عليهما محمود رشاد ومحمد فؤاد وان طلب التنفيذ متكون بين المذكورين وبما أن استدعاء مقدم من المنفذ ضده رشاد بمواجهة طالب التنفيذ سميح بن جميل وخالد بن جميل وهو ليس طرفا في القرار المطروح للتنفيذ او طلب التنفيذ كما لم يختصم المستانف المنفذ ضده محمد فؤاد وهو طرف في الاجراءات التنفيذ والاجتهاد القضائي مستقر على وجوب اختصام كافة اطراف الملف التنفيذي في الاستئناف مما يجعل الخصومة غير صحيحة والاستئناف مستوجب الرد شكلا. لذلك تقـــــــــرر بالاتفـــــــــاق :رد الاستئناف شكلا.مصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمرجعه.