• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات المحكمة، ولا يقتصر إثباتها على دليل كتابي

الصورية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات المحكمة، ولا يقتصر إثباتها على دليل كتابي.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات الصورية بكافة وسائل الإثبات