• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العينية العقارية المكتسبة قبل التشريع الجديد تبقى نافذة ومحترمة متى ورد نص خاص يحفظها

الحقوق العينية العقارية المكتسبة قبل التشريع الجديد تبقى نافذة ومحترمة متى ورد نص خاص يحفظها، ولا يُفترض إلغاؤها بالآثار المباشرة للتشريع اللاحق؛ كما أن منع إنشاء حق جديد لا يمسّ الحق القديم القائم حتى زوال محله أو سببه.

نص الاجتهاد

القوانين العقارية الجديدة لم تلغ حق السطحية القديم وإنما منعت انشاء حق سطحية جديد حتى يتلاشى الحق القديم المناقشة: حيث أن التشريع العثماني كان يعترف بأن الأشجار المغروسة قبل قانون التصرف بالأموال غير المنقولة تبقى ملكاً لصاحبها. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن هذا الاعتراف نوع من حق السطحية اذي أقره التشريع القديم وأوجده في الأصل شاملاً لرقعة الأرض التي يقوم عليها بصورة تخول صاحبه الانتفاع من كامل الحقوق التي تعود لمالك رقبة الأرض، وإنه لا يجوز بعد أن سلم المشترع لصاحب الأشجار بهذا الحق بصورة مطلقة لقاء ما أنفقه من ماله في استصلاح الأرض أن يمنع من استعمال هذا الحق قبل سقوطه بزوال كل أثر للاشجار المملوكة (يراجع قرار هذه المحكمة في القضية 1120/918 تاريخ 26/12/1960). وحيث أن التشريع العقاري احترم الحق المكتسب بشأن حق السطحية ونص في المادة 997 مدني على أنه يظل ممنوعاً انشاء حق سطحية جديد مما لا يدع مجالاً للطاعنة للقول بأن الغراس تتبع الأرض بموجب الأثر المباشر والفوري للتشريعات العقارية التالية لقانون الأراضي العثماني وذلك لوجود نص خاص بهذا الشأن. وحيث أنه لم يسبق للطاعنة أن ادعت أمام محكمة الموضوع بأن الأشجار القديمة قد زالت وبامكانها عند الاقتضاء اقامة دعوى مستقلة بهذا الشأن. فيتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.