• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور مدعي المخاصمة جلسة المحاكمة يزيل أثر أي خطأ في تبليغه

إذا حضر الخصم الجلسة التي خُصصت لنظر الدعوى فإن حضوره يَجُبّ ما قد يكون شاب تبليغه من عيب، ولا يُقبل التمسك ببطلان التبليغ بعد تحقق العلم الفعلي بالمواعيد والإجراءات.

نص الاجتهاد

حضور مدعي المخاصمة جلسة المحاكمة يجب أي خطأ يمكن أن يكون قد حصل في تبليغه