• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إجابة طلب الإدخال متى كان منتجًا في الدعوى وإلا عدّ الحكم مخالفًا للقانون وخطأً مهنيًا جسيمًا

طلب الإدخال متى كان منتجًا في الدعوى يكون ملزمًا للمحكمة، وعدم الاستجابة له عند تحقّق إنتاجه يُعد مخالفةً للقانون وخطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

طلب الادخال ملزم للمحكمة وعدم الاستجابة له يخالف القانون ويشكل خطأ مهنيا جسيما هيئة عامة 134/18 لعا م 1999 .