طلب الإدخال متى كان منتجًا في الدعوى يكون ملزمًا للمحكمة، وعدم الاستجابة له عند تحقّق إنتاجه يُعد مخالفةً للقانون وخطأً مهنيًا جسيمًا.
طلب الادخال ملزم للمحكمة وعدم الاستجابة له يخالف القانون ويشكل خطأ مهنيا جسيما هيئة عامة 134/18 لعا م 1999 .