الشرط الجزائي لا يُستحق حتماً لمجرّد الإخلال بالعقد، بل يتوقف إعماله على قيام ضرر ناشئ عن هذا الإخلال أو ثبوت موجبه قانوناً، وللمحكمة أن تمتنع عن الحكم به إذا انتفى الضرر.
المحكمة غير ملزمة بالحكم بقيمة الشرط الجزائي اذا تبين لها عدم ترتب أي ضرر بنتيجة اخلال احد الطرفين بالتزاماته بموجب العقد المدعى به