• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالشرط الجزائي إذا لم يثبت ضرر ناشئ عن الإخلال بالعقد

الشرط الجزائي لا يُستحق حتماً لمجرّد الإخلال بالعقد، بل يتوقف إعماله على قيام ضرر ناشئ عن هذا الإخلال أو ثبوت موجبه قانوناً، وللمحكمة أن تمتنع عن الحكم به إذا انتفى الضرر.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بالحكم بقيمة الشرط الجزائي اذا تبين لها عدم ترتب أي ضرر بنتيجة اخلال احد الطرفين بالتزاماته بموجب العقد المدعى به