رفع بدل الإيجار لا يكون صحيحاً إذا صدر من أحد طرفي العلاقة الإيجارية منفرداً دون موافقة الطرف الآخر أو سند قانوني صريح يجيز له ذلك.
من غير الجائز أن يكون لطرف دون الطرف الآخر حق رفع بدل الإيجار وبشكل منفرد المناقشة: أسباب المخاصمة :- وتتلخص بأن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد الإيجار المبرم بينهما وإن القانون رقم /111/ والقانون رقم /6/ لعام /2001/ أعطى المحافظة الحق بتعديل الأجور كل ثلاث سنوات وقد تم تعديل الأجر وفق حكم القانون وإن الهيئة المخاصمة خرجت عن هذا المسار القانوني في الشــــــــــــكل :لما كانت العلاقة الإيجاري قائمة بين طرفي الدعوى وليس ثمة خلاف على ما ذكر، وكان مقطع النزاع الدائر فيها يقوم على حق الجهة المدعية برفع بدل الإيجار من جهتها مستندة في ذلك لأحكام القانون رقم /111/ لعام/952/ وأحكام القانون رقم/6/ لعام/2001/ وكان من غير الجائز أن يكون لطرف دون الطرف الآخر حق رفع بدل الإيجار وبشكل منفرد وهو ما عالجته الهيئة المخاصمة وانتهى به الى نتيجة سليمة في القانون حيث أن أحكام القانونين المشار إليهما ليس فيهما ما يعطي الحق للجهة المدعية بالمخاصمة برفع بدل الإيجار وإن كان لها الحق بطلب التخمين وكان ما ذكر ينعي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني مما يتعين رد الدعوى شكلا لذلك تقـرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمينها المصاريف