الخطأ في الاستدلال أو في استخلاص النتائج القانونية لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم متى كان الحكم قد ردّ على أسباب الطعن والدفوع رداً كافياً ومسبباً، وكانت المسألة تدور حول تقدير البينة وقناعة المحكمة.
على فرض أن ثمة خطأ في هذا الاستدلال واستخلاص النتائج القانونية فإن هذا الخطأ لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – مخالفة النصوص القانونية /202 – 204 – 205 – 206/ من قانون أصول المحاكمات2 – عدم بيان المستند القانوني للحكم 3 – إهمال التراخيص الإدارية والصحية للمسبح وعدم الألتفات الى مضمونها 4 – إهمال الرد على الدفوع المثارة وخاصة بأن العقار /2382/ داريا الشرقية يخص طالب المخاصمة وليس للباقين ملكية في هذا العقار في الوقائــــــــــع : وتتلخص بأن الجهة المدعية في الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة طالبت في لائحة الدعوى تثبيت ملكية المسبح بما في ذلك المنشآت بمعدل الثلث للمدعي عادل والثلث لكل من تيسير وغالب والثلث الأخير للمدعى عليه خضر وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم/21/ تاريخ 29/1/2001 القاضي بتصديق الحكم البدائي الذي انتهى الى الحكم وفق الطلب وبنتيجة الطعن قررت محكمة النقض رفض الطعن وتصديق القرار الاستئنافي ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بما انتهى اليه القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة في محكمة النقض فقد تقدمت بهذه الدعوى يطلب إبطال هذا القرار مع التعويض للأسباب المبينة في لائحة الإدعاء ومن حيث أن هذه الأسباب سبق للجهة المدعية أن أثارتها أمام الهيئة المخاصمة وتم معالجتها بالقرار الصادر عنها وفي القرارين البدائي والاستئنافي وبينت هذه القرارات في حيثياتها اتفاق الأشقاء على إشادة المسبح في عام/1983/ وإعادة بنائه على الطراز الحديث في عام/1986/ واتفاق الشركاء على أن يكون لكل منهم ثلث القيمة أرضا وبناء وتم تقاسم الأرباح مدة لا تقل عن ثلاثة عشر عاما الى أن تم الخلاف عندما احتفظ المدعي خضر بنصف إيرادات المسبح وتفريغ الباقي على أخوته ومن حيث أن المحكمة الحكم موضوع المخاصمة قد لخص أسباب الطعن تلخيصا وافيا وجامعا وتام بالرد عليها بما يحقق الغرض القانوني وكان ما أثاره طالب المخاصمة من أسباب لا يخرج عن نطاق المجادلة في قناعة المحكمة وما استخلصه من بينة كان أساسا في حكمها وعلى فرض أن ثمة خطأ في هذا الاستدلال واستخلاص النتائج القانونية فإن هذا الخطأ لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وقد تركت الهيئة المخاصمة الرد على كافة الأسباب وكان حكمها يتفق وحكم القانوني مما ينعي عنها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين 4 – تغريمها ألف ليرة سورية