العبرة في بدء سريان مدة عدم جواز تخمين المأجور قبل انقضاء ثلاث سنوات تكون بتاريخ إقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المؤسس لعقد الإيجار، متى كان العقد مجرد تنفيذ عملي لذلك الحكم، لا بتاريخ العقد ذاته.
ان تطبيق احكام أحد فقرات العقد والتي لا تجيز للمؤجر تخمين المأجور قبل انقضاء ثلاث سنوات انما يجب اعتبارها من تاريخ تقديم الدعوى التي صدر فيها الحكم الذي استند اليه عقد الايجار وليس من تاريخ عقد الايجار اذا كان هذا العقد هو تنفيذ عملي للحكم المذكور