• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ القرار المطعون فيه باعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن المسؤولية التقصيرية للقضاة

تسري على دعوى المخاصمة مدة تقادم ثلاثية تبدأ من تاريخ القرار محلّ المخاصمة، لأن حقيقتها القانونية دعوى تعويض عن المسؤولية التقصيرية المنسوبة إلى القضاة المخاصمين.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة تتقادم بحسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بمرور ثلاث سنوات على القرار محل المخاصمة على اعتبار انها دعوى تعويض عن المسؤولية التقصيرية للقضاة المخاصمين