تسري على دعوى المخاصمة مدة تقادم ثلاثية تبدأ من تاريخ القرار محلّ المخاصمة، لأن حقيقتها القانونية دعوى تعويض عن المسؤولية التقصيرية المنسوبة إلى القضاة المخاصمين.
دعوى المخاصمة تتقادم بحسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بمرور ثلاث سنوات على القرار محل المخاصمة على اعتبار انها دعوى تعويض عن المسؤولية التقصيرية للقضاة المخاصمين