الدعاوى الناشئة عن السفتجة في مواجهة قابلها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ويجوز التمسك بهذا التقادم ولو أُثير دفع الوفاء بقيمة السند.
من المقرر قانونا انه تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 500 من قانون التجارة. ان الدفع بوفاء قيمة السند لا يمنع من التمسك بالتقادم الثلاثي المنوه عنه اعلاه والمبني اصلا على قرينة الوفاء .