• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى السفتجة تجاه قابلها بالتقادم الثلاثي من تاريخ الاستحقاق ولا يمنع الدفع بالوفاء من التمسك بهذا التقادم

الدعاوى الناشئة عن السفتجة في مواجهة قابلها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ويجوز التمسك بهذا التقادم ولو أُثير دفع الوفاء بقيمة السند.

نص الاجتهاد

من المقرر قانونا انه تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 500 من قانون التجارة. ان الدفع بوفاء قيمة السند لا يمنع من التمسك بالتقادم الثلاثي المنوه عنه اعلاه والمبني اصلا على قرينة الوفاء .