تقدير البينة، وترجيح شهادة على أخرى، واستخلاص الوقائع والنتائج القانونية منها، من سلطات محكمة الموضوع، ولا ينهض خطأً مهنياً جسيماً إذا كان له سند ثابت في أوراق الدعوى ولم يخرج عن حدود التسبيب السائغ.
تقدير الشهادة والأخذ بشهادة شاهد واحد دون الأخذ بشهادة الأخيرين من إطلاقات محاكم الموضوع إن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وتكوين القناعة لا يدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم طالما أنه قائما على ما له أصل في وثائق الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – خالفت المحكمة ما جاء في أقوال الشهود 2 – الصورية قرينة مفترضة في العلاقة بين الزوجينفي الشــــــــــــكل :لما كانت الدعوى ترمي إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الناظرة في قضايا الإيجار في محكمة النقض رقم /476/ أساس/621/ تاريخ ـا16/3/2004 لوقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم وكانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على طلب فسخ عقد الإيجار القائم بين المدعى عليه ومؤرثه الجهة المدعية لصورية هذا العقد وإبرامه بقصد الإضرار بحقوقه الأرثيةومن حيث أنه سبق لمحكمة النقض في قرارها الناقض أن أجازت طالب المخاصمة إثبات الصورية بكافة وسائل الإثبات وكانت محكمة الصلح إتباعا للقرار الناقض قد استمعت الى شهود الطرفين وانتهت من حيث النتيجة الى رد الدعوى وبنتيجة الطعن تم تصديق القرار وكان مدعي المخاصمة ينعي على هذه الهيئة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الدعوىومن حيث أن الهيئة المخاصمة عالجت الدعوى على ضوء أدلتها وعللت قرارها بأن تقدير البينة واستخلاصها الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن تقدير الشهادة والأخذ بشهادة شاهد واحد دون الأخذ بشهادة الأخيرين من إطلاقات محاكم الموضوعوإن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وتكوين القناعة لا يدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم طالما أنه قائما على ما له أصل في وثائق الدعوى كما أن ما جاء بالمذكرة المؤرخة في ـا17/10/2001 جاء على سبيل المناقشة ولا يعتبر إقرارا بصورية التعويضات الى ذلك عدم إثبات أن الأجرة صورية بالطرق الفنية المقبولة قانونا حتى يمكن مناقشة ما إذا كان هذا الأمر يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يتعين رفض الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه ألف ليرة سورية