التنازل عن استدعاء الدعوى يرتّب التزام المحكمة بالحكم بتثبيت هذا التنازل، متى كان ثابتاً لديها.
التنازل عن استدعاء الدعوى يوجب الحكم بتثبيت هذا التنازل