سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين قناعتها لا تنهض، بمجرد اختلافها في وزن البيّنات، إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. وعقد الإيجار لا يرتب أثره في مواجهة المالك الجديد إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقاً في تاريخِه للتصرف الناقل للملكية.
تقدير الهيئة المخاصمة للأدلة سواء منها لأقوال الشهود واخذها ببعضهم وطرحها للبعض الاخر وكذلك بالنسبة لباقي الادلة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيمعقد الايجار لا يسري على المالك الجديد للعقار الا اذا كان له تاريخ ثابت سابق للتصرف بنقل ملكيته الى هذا المالك