• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شهادة الشهود والأخذ ببعضها أو رفضها من سلطة محكمة الموضوع ولا إلزام لها بسماع مزيد منهم

محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير قيمة الشهادة واستخلاص الواقع من الأدلة، فلها أن تأخذ بشهادة شاهد واحد متى اقتنعت بها، وأن تستبعد شهادة من لا تطمئن إليها، ولا تُلزم بإجابة طلب دعوة شهود إضافيين إذا وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.

نص الاجتهاد

فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ان المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها كما ان لها ان تسقط شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بها وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 62 من قانون البيناتمن حق المحكمة ان لا تستجيب لطلب دعوة المزيد من الشهود