• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة والأخذ بشهادة شاهد واحد أو طرح شهادة غيره من سلطة محكمة الموضوع

وزن البينة الشخصية وتقدير صدق الشهود وترجيح شهادة على أخرى من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُلزَم بالأخذ بجميع الشهادات متى كان ما انتهت إليه سائغاً.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن تقدير الشهادة والأخذ بشهادة شاهد واحد دون الأخذ بشهادة الأخيرين من إطلاقات محاكم الموضوع