الالتزام بالقرار الناقض الصادر في الدعوى لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم، بينما يشكّل عدم الالتزام به الخطأ المهني الجسيم متى كان القرار الناقض واجب الاتباع في ذات الخصومة.
اتباع القرار الناقض لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم بل ان عدم اتباعه هو الخطأ المهني الجسيم بعينه وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: في المناقشــــــــــــــــة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة المدير العام للجمارك اضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجمركية بمحكمة النقض رقم 2264 اساس 4138 تاريخ 21/12/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلقة بالقرار الاستئنافي الذي قضى بمساءلة المدعى عليه بالمخاصمة بمخالفة الاستيراد تهريبا وتغريمه وفق القيمة المقدرة بتقرير الخبرة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان القرار الناقض الصادر في الدعوى برقم 410 اساس 2723 تاريخ 6/5/2003 قد وجه الى الاخذ بتقرير البخرة وقد اتبعت محكمة الاستئناف هذا القرار واخذت بتقرير الخبرة كما ان القرار محل المخاصمة قد صدق القرار المذكور برفضه الطعن موضوعا وحيث ان اتباع القرار الناقض الذي لم يكن محل المخاصمة (موضحين عملا بالمادة 262 اصول محاكمات مدنيه وكان هذا الاتباع للقرار الناقض لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم لا بل ان عدم اتباعه هو الخطأ المهني الجسيم بعينه وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث ان ما ذكر يجعل اسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – لا محل للرسم