إذا أغفلت المحكمة الفصل في الحق الشخصي أو الادعاء المدني المعروض عليها، تعيّن نقض الحكم لعدم استكماله عناصر الفصل في النزاع.
عدم البت بموضوع الحق الشخصي يوجب النقض