• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الفصل في الحق الشخصي يعيب الحكم ويستوجب نقضه

إذا أغفلت المحكمة الفصل في الحق الشخصي أو الادعاء المدني المعروض عليها، تعيّن نقض الحكم لعدم استكماله عناصر الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

عدم البت بموضوع الحق الشخصي يوجب النقض