تصديق القرار المستأنف دون مناقشة الوقائع والأدلة يوجب النقض
لا ينهض الحكم صحيحاً إذا اقتصر على تصديق القرار المستأنف من غير مناقشة الوقائع والأدلة أو بيان أسباب الترجيح، لأن ذلك يشكل قصوراً في التعليل يوجب النقض.
نص الاجتهاد
تصديق القرار المستأنف دون مناقشة الوقائع والأدلة يوجب النقض