الأحكام القضائية المبرمة تحوز حجية الأمر المقضي فيما فصلت فيه، فلا يجوز إعادة مناقشتها أو الطعن في موضوعها من جديد بعد صيرورتها نهائية.
الأحكام القضائية المبرمة حجة بما فصلت فيه ولا يجوز إعادة المجادلة بصحتها