• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية المبرمة حجة بما فصلت فيه ولا يجوز إعادة المجادلة بصحتها

الأحكام القضائية المبرمة تحوز حجية الأمر المقضي فيما فصلت فيه، فلا يجوز إعادة مناقشتها أو الطعن في موضوعها من جديد بعد صيرورتها نهائية.

نص الاجتهاد

الأحكام القضائية المبرمة حجة بما فصلت فيه ولا يجوز إعادة المجادلة بصحتها