حقّ الاعتراض على القرار الغيابي يُمارَس خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ التبليغ، وإلا سقطت إمكانية الاعتراض ضمن هذه الطريق.
للمدعى عليه الاعتراض على القرار الغيابي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبليغه