الطعن بالنقض لا يكون جائزاً إذا كان الطاعن قد أهمل أو فوّت ميعاد أو طريق الاستئناف في الحكم البدائي، لأن النقض ليس بديلاً عن الاستئناف.
لا يجوز الطعن بالنقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي