• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختلف رب العمل والعامل في وصف الفعل المنسوب إلى العامل خطأً جسيماً وجب على القاضي إذا نفى قيامه أن يعلل ذلك تعليلاً قانونياً سائغاً

عند النزاع بين ربّ العمل والعامل حول ما إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى العامل تُشكّل ذنباً خطيراً، فإن نفي القاضي لقيام الذنب الخطير يوجب تسبيباً قانونياً واضحاً يبيّن العلة والمستند الذي بُني عليه هذا النفي.

نص الاجتهاد

عند اختلاف رب العمل والعامل على اعتبار ما ارتكبه العامل يشكل ذنبا خطيراً أم لا , على القاضي في حال جنوحه إلى عدم اعتبار وقوع الذنب الخطير أن يبين العلة والسبب والمستند القانوني .