عند النزاع بين ربّ العمل والعامل حول ما إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى العامل تُشكّل ذنباً خطيراً، فإن نفي القاضي لقيام الذنب الخطير يوجب تسبيباً قانونياً واضحاً يبيّن العلة والمستند الذي بُني عليه هذا النفي.
عند اختلاف رب العمل والعامل على اعتبار ما ارتكبه العامل يشكل ذنبا خطيراً أم لا , على القاضي في حال جنوحه إلى عدم اعتبار وقوع الذنب الخطير أن يبين العلة والسبب والمستند القانوني .