أحكام التقادم في مجلة الأحكام العدلية تشمل الدعاوى الناشئة عن الدين والعقار، ولا تتحول مسائل التقادم العقاري إلى من النظام العام إلا إذا نصّ القانون صراحةً على ذلك.
وردت أحكام التقادم في النصوص القديمة بمجلة الأحكام العدلية شاملة لكل دعوى تعلقت بدين أو عقار وإن أحكام قرار الملكية العقارية 3339 لم تتضمن نصاً خاصاً يجعل قضايا التقادم في الشؤون العقارية من النظام العام