إذا كانت المركبة مؤمَّنة وكان الضرر داخلاً في نطاق التغطية، فإن مسؤولية مؤسسة التأمين تكون تضامنية مع صاحب المركبة والسائق تجاه الغير المتضرر.
مسؤولية مؤسسة التأمين تضامنية مع صاحب المركبة والسائق