• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل

الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، ويُعامل في وظيفته التجارية كوسيلة سداد نقدي.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل