وجوب أن تبني المحكمة حكمها على تحقق ثبوت الجرم وصحة الوقائع، مع التزامها بالرد على الدفوع المثارة في الدعوى ردًا واضحًا ومسببًا.
على المحكمة أن تتحقق من ثبوت الجرم وصحته وصحة الوقائع وأن ترد على الدفوع المثارة