• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تتحقق من ثبوت الجرم وصحته وصحة الوقائع وأن ترد على الدفوع المثارة

وجوب أن تبني المحكمة حكمها على تحقق ثبوت الجرم وصحة الوقائع، مع التزامها بالرد على الدفوع المثارة في الدعوى ردًا واضحًا ومسببًا.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق من ثبوت الجرم وصحته وصحة الوقائع وأن ترد على الدفوع المثارة