• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الوقائع ووزن الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع

الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة وتكوين قناعتها منها، ولا يُعاد بحث ذلك أمام محكمة الطعن إلا بقدر ما يثبت الخطأ القانوني أو القصور في التسبيب أو مخالفة الثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

تقدير الوقائع ووزن الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع