الأسباب المخففة التقديرية من مسائل السلطة التقديرية للمحكمة، فتمنحها أو تمنعها بحسب قناعتها من وقائع الدعوى وظروفها.
منح الأسباب المخففة التقديرية عائد لقناعة المحكمة