سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ووزنها سلطةٌ تقديرية لا رقابة عليها متى كان استنتاجها مستنداً إلى أصلٍ ثابت في الدعوى، ولا تنهض المخاصمة لمجرد الاختلاف في فهم الوقائع أو الترجيح بين البينات.
أن تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذاالتقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به المحكمة أصلافي أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاءالمخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا24/11/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي في المناقشـــــــــــة حيث أن إدعاء المدعيين بالمخاصمة غنام المزيدونوعبد القادر شادي يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالىبمحكمة النقض رقم /952/ أساس/970/ تاريخ ـا31/5/2004 والمتضمن اتهامهما بجناية القتل القصد وفق المادة/533/عقوبات الى آخرما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن الهيئة المخاصمة قد أبدت قرار قاضي الإحالة الثاني وقد بين هذا القرار الأدلة التي استندت اليهافي قرارها محل المخاصمةسواء بالنسبة للشهود أو المدعى عليهم أو التقرير الطبي وأقوال الطبيب الذي ذكرأنه يمكن للمغدور مهنابعد أصابته بالعصا على رأسه يقود الجرار ويحمل إصابته الى مسافة عشرين كيلو مترا كمابين أن سبب الوفاة هو ضرب المغدور مهنا بالعصيعلى رأسه ولم تذكر أنه بسبب اصابته بطلق ناري وإنما ذكر ذكرت أن اطلاقالنار على المغدور ومخالفة ومخالفة كانأثناء هربهم علىالجرار ولم تصبهم أيطلقة نارية وبذلك يكون القرار المصدق بالقرار محل المخاصمة قد ناقشت الموافقة على ضوء الأدلة التي اقتنع بها قاضي الإحالة ومن ثم الهيئة مصدرة القرار محلالمخاصمة وبذلك فإن القرار لم يتناقض مع القرار الناقض الأول الذي جاء فيه أن ( القرار لم يذكر أن الرصاص الصادر عن بارودة غنام قد أصاب مهنا مباشرة) وذلك طالما أنهيبين سبب الوفاة هو ضرب مهنابالعصي على رأسه مما أدى الى حصول كسور فيه وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذاالتقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به المحكمة أصلافي أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيثأنه وفي ضوءما ذكر فإنأسباب المخاصمة لاتنحدر بالقرار الى درجةالخطأ المهني الجسيممما يوجب رد الدعوىشكلا وهذا مايجعل هذه الهيئة تحكم على المدعيينبالمخاصمة بتعويض قدرهعشرة آلاف ليرةسورية تعويضا لصالح خزينة الدولة عملابالمادة/494/ أصول مدنيةنتيجة الضرر الذي ألحقتههذه الدعوى بوزارة العدل وبقضائهالذلك تقـــرر بالإجماع :رد الدعوى شكلا مصادرة التأمين وتضمين المدعيين بالمخاصمة الرسموالنفقات إلزامهمابدفع مبلغ عشرة آلافليرة سورية لصالح خزينة الدولة