طلب تنحي القاضي لا يكون مقبولاً ما لم يُبيَّن فيه سبب الاستشعار بالحرج بياناً واضحاً ومحدداً، لأن الإطلاق المجرد لا يصلح أساساً قانونياً للتنحي.
على القاضي طالب التنحي أن يبين السبب الذي استدعى به الأستشعار بالحرج وان القول بأن يستشر الحرج بدون بيان السبب غير كاف وانه بمثابة عرقلة العمل والسير بالقضايا وتأخير الفصل بها