لا تنطبق قاعدة عدم جواز ملاحقة الجرم مرتين إلا إذا انصبّت الملاحقة على الشخص ذاته عن الفعل نفسه؛ أما إذا تعددت الخصومة بين شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، فيجوز تحريك دعوى مستقلة بحق كلٍّ منهما.
يجوز ملاحقة منتج المادة بدعوى مستقله بعد ملاحقة المدعى عليه التاجر ولايعتبر هذا ملاحقة للجرم مرتين على اعتبار ان عدم جواز ملاحقة الجرم لمرتين يكون بالنسبة للشخص الواحد وهذا الامر يختلف عن ملاحقة شخصين بجرم واحد