اختلاف التكييف القانوني بين المخالفة الجمركية والتهريب الجزائي لا يمنع مؤاخذة الفعل بوصف التهريب إذا قامت عناصره القانونية، لأن العبرة بحقيقة الوقائع لا بالوصف الأولي للمخالفة الجمركية.
ان عناصر المخالفة الجمركية في الدعوى الجمركية تختلف عن عناصر جرم التهريب جزائيا تبديل الوصف القانوني للمخالفة الجمركية لا يؤثر على جرم التهريب في حال ثبوته وتوفر عناصره