• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال البلديات والوحدات الإدارية غير قابلة للحجز احتياطياً أو تنفيذياً لدى المصرف المركزي وفروعه

إذا قرر القانون عدم قابلية أملاك الجهة العامة المحلية للحجز لأي سبب كان، امتدّ هذا الحظر إلى الحسابات المصرفية العائدة لها، فلا يصح إلقاء حجز احتياطي أو تنفيذي عليها.

نص الاجتهاد

المادة 80 من قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 تقضي بأن أملاك البلدية المنقولة و غير المنقولة غير قابلة للحجز لأي سبب كان. لذلك لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على حساب الوحدات الإدارية والبلديات لدى المصرف المركزي وفروعه المناقشة: أعلمتنا وزارة الإدارة المحلية و البيئة بكتابها رقم 3245/ل/م/3/1 تاريخ 7/8/2006 إن بعض المحاكم في القطر تطلب من المصرف المركزي وفروعه موافاتها بكشف حساب بعض الوحدات الإدارية والبلديات من أجل تنفيذ الأحكام القضائية القطعية ويقوم المصرف بدوره بتحريك حساب هذه الوحدات، وتحويل هذه المبالغ إلى دائرة التنفيذ مباشرة دون الرجوع إلى الوحدات الإدارية، مما يؤثر سلبا على موازناتها .ولما كانت المادة 80 من قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 تقضي بأن أملاك البلدية المنقولة و غير المنقولة غير قابلة للحجز لأي سبب كان. لذلك نهيب بالسادة القضاة ورؤساء التنفيذ في كافة المحاكم عدم إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على تلك الأموال إعمالا للنص المذكورونطلب من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراعاة حسن تطبيق ذلك وإعلامنا عن أية مخالفة .