• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نص المادة 279/7 جمارك تفيد أن مهل التقادم هي 15 خمسة عشر عاما من تاريخ تحقق مخالفة التهريب أو ما هو معتبر لذلك وابتداء من تاريخ وقوعها

مدة تقادم دعاوى ومطالبات الجمارك الناشئة عن مخالفة التهريب هي خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة أو من التاريخ المعتبر قانوناً لوقوعها، فإذا رفعت الدعوى بعد انقضائها سقط الحق بالمطالبة.

نص الاجتهاد

نص المادة 279/7 جمارك تفيد أن مهل التقادم هي 15 خمسة عشر عاما من تاريخ تحقق مخالفة التهريب أو ما هو معتبر لذلك وابتداء من تاريخ وقوعها المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا معقب عليها بذلك على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبالتالي فإن طعن إدارة الجمارك التبعي لا تجد مستنده القانوني مما يقتضي رفضه ومن حيث أن الجهة المدعية إدارة الجمارك تقدمت بلائحة الادعاء بتاريخ 14/1/1990 كما هو مدون على الاستدعاء المرفق بالملف. ومن حيث أن التعهد المدعي بعدم إبرائه صدر بتاريخ 17/8/1974 اي ان الادعاء قدم بعد ما يزيد عن الخمسة عشر عاما ومن حيث أن نص المادة 279/7 تفيد أن مهل التقادم هي /15/ خمسة عشر عاما من تاريخ تحقق مخالفة التهريب أو ما هو معتبر لذلك وابتداء من تاريخ وقوعها.ومن حيث أنه سند لما تقدم تكون حقوق الجمارك في الدعوى موضوع البحث قد مرت عليها مدة التقادم بتاريخ إقامتها. ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك فجاء في غير محله القانوني وعلى نحو ترد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض طعن الجمارك موضوعا .